السيد محمد تقي المدرسي
67
شهر رمضان (بصائر وأحكام)
وإذا وجدت المرضعة من ترضع لها أو ما ترضع به من حليب مجفف ، فإن لم يكن في ذلك حرج عليها ولا ضرر على الرضيع ، فإنها تصوم إن شاء الله . 3 - ومن أصابه العطاش حتى خاف على نفسه ، يشرب بقدر ما يمسك معه ولا يروي من الماء حسب رواية مأثورة . أحكام النية في الصيام لأن الصيام من العبادات ، فان النية شرط صحتها ، ولأن حقيقة الصيام هي الكف عن المفطرات ، والعزم على الإمساك ، فان النية جزء من حقيقته ولا بد أن يصوم المسلم تعبدا لله خالصا لوجهه لا يخالط عمله برياء ولا سمعة ولا يبتغي به غير ربه سبحانه . واليك أحكام مهمة في نية الصيام : 1 - إذا عقد الانسان العزم على الصيام من الليل كفى ، ولا يجب تجديده عند الفجر أو أثناء النهار فلو غفل عن صيامه أو نام لم يضره شيئا . 2 - وإذا نوى صيام الغد يكفيه حتى ولو لم يحدد أنه من شهر رمضان ، أو كان جاهلا به . 3 - لو صام يوما مندوبا فيه الصيام كأيام رجب ابتغاء رضوان الله كفاه ولو لم يذكر في نيته شهر رجب . 4 - ولا يجب تعيين ما يصوم لنذر أو كفارة أو بديلا عن الهدي في حج التمتع أو نيابة عمن استأجره ، بل يكفيه ان يصوم بداعي التقرب إلى الله سبحانه . ولو كانت حقوق الله عليه كثيرة من قضاء شهر رمضان ونذر وكفارة وما أشبه فصام من دون تعيين فقد وفى بما عليه بعدد الأيام التي